responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 329

ناشئ من الشك في وجود الجزء أو الشرط، فالتجاوز في مورد قاعدة الفراغ أيضاً هو التجاوز عن محل الشي‌ء المشكوك فيه، سواء كان جزءاً أو شرطاً، فلا فرق بين قاعدة الفراغ و التجاوز من هذه الجهة، و لا يلزم الجمع بين المعنى الحقيقي و العنائي.

الوجه الرابع: ما ذكره المحقق النائيني‌[1] (قدس سره) أيضاً، و هو أنّ الجمع بين القاعدتين في جعل واحد يستلزم التدافع بينهما فيما إذا شك في جزء بعد الدخول في جزء آخر، و لا يلزم ذلك لو كانتا مجعولتين بالاستقلال، بيان ذلك:

أنّه إذا شك في الركوع مثلًا بعد الدخول في السجود، كان مقتضى مفهوم قاعدة الفراغ الاعتناء بالشك و الاتيان بالمشكوك فيه، لكونه قبل الفراغ من الصلاة. و قد صرّح بهذا المفهوم في قوله (عليه السلام): «إنّما الشك إذا كنت في شي‌ء لم تجزه»[2] و مقتضى منطوق قاعدة التجاوز عدم الاعتناء بهذا الشك، لكونه شكاً بعد الدخول في الغير، و بعد التجاوز عن محل المشكوك فيه على الفرض، و هذا هو التدافع. و أمّا على تقدير كون القاعدتين مجعولتين بالاستقلال فلا محذور، إذ يقدّم منطوق قاعدة التجاوز على مفهوم قاعدة الفراغ بالحكومة أو بالتخصيص، لأن أدلة قاعدة التجاوز واردة في موارد مفهوم قاعدة الفراغ، فلو لم تقدّم قاعدة التجاوز على مفهوم قاعدة الفراغ، لم يبق لقاعدة التجاوز مورد، و بعد تقديم قاعدة التجاوز و الحكم بتحقق الركوع في مفروض المثال لا يلزم محذور أصلًا.

و الجواب عنه: أنّ الشك في صحة الصلاة في مفروض المثال مسبب عن‌


[1] أجود التقريرات 4: 213، فوائد الاصول 4: 622

[2] الوسائل 1: 469- 470/ أبواب الوضوء ب 42 ح 2

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست